نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 208
فرفع ذلك إلى امير
المؤمنين عليهالسلام فأقام
الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليهالسلام
القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر قال : وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو
كان ذلك لم يقتص احد من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.
(٨٢٠) ٢٥ ـ صفوان بن يحيى عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : اطلع رجل على النبي صلىاللهعليهوآله
من الجريد فقال له النبي صلىاللهعليهوآله
: لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال : فقلت : أذاك لنا؟ فقال
: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
فعل تقول اذاك لنا!.
(٨٢١) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن هشام بن
سالم عن سليمان ابن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : من بدأ فاعتدىفاعتدي عليه فلا قود له.
(٨٢٢) ٢٧ ـ الحسين بن محبوب عن الحسن بن
صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال كان علي عليهالسلام يقول : من
ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق
الناس فمات فان ديته علينا.
(٨٢٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن محمد بن حفص
عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه
فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس