نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 205
ابن مهران عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال : يقاس ما بينهما فايهما كان
اقرب ضمنت.
(٨٠٦) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
مثله.
(٨٠٧) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن عبد
الرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية :
أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(٨٠٨) ١٣ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن
ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار
قوم فادعي عليهم فقال : ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(٨٠٩) ١٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن
سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام
نحوه قال : لا يطل دمه ولكن يعقل.
(٨١٠) ١٥ ـ حماد عن ابن المغيرة عن ابن
سنان مثله. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة
لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين
بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين
بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب
ما
(٨٠٦) الاستبصار ج
٤ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص (٣٤١)(٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ٧٧٨