responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 19

ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

(٥٦) ٥٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

(٥٧) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه‌السلام : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

(٥٨) ٥٨ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

(٥٩) ٥٩ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا حد لمن لا حد عليه.


(٥٦) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠

(٥٧) الكافي ج ٢ ص ٣٥٦

(٥٨) الفقيه ج ٤ ص ٣٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست