responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 188

من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا ، والذى يدل على ما قلناه ما رواه :

(٧٣٨) ٣٥ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا قال : فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى الى اهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.

فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ، وروى غيره ايضا ذلك ، وقد قدمنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(٧٣٩) ٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

(٧٤٠) ٣٧ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.

قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :


(٧٣٨) (٧٣٩) (٧٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست