نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 187
(٧٣٣) ٣٠ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة قال
: قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.
(٧٣٤) ٣١ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث
المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه :
(٧٣٥) ٣٢ ـ اسماعيل بن مهران عن ابن
المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(٧٣٦) ٣٣ ـ وما وراه الحسين بن سعيد عن
فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : من اعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله
ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(٧٣٧) ٣٤ ـ وما رواه محمد بن خالد عن
القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال
ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار
ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية
المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي
ينكل عن قتلهم غيره ، فاما