responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 180

عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.

(٧٠٣) ١٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :

١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين

والكفار والعبيد والاحرار

(٧٠٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،

(٧٠٥) ٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن


(٧٠٣) الفقيه ج ٤ ص ١٩٩

(٧٠٤) الاستبصار ج ٤ في ص ١٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣

(٧٠٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست