نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 180
عن بعض اصحابنا عن
احدهما عليهالسلام قال : إذا
مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(٧٠٣) ١٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابى
بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية
للغرماء والا فلا :
١٤ ـ باب القود بين الرجال
والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والاحرار
(٧٠٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا
إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء
سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة
باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل
على دية المرأة ،
(٧٠٥) ٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس
عن عبد الله ابن