نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 178
(٦٩٦) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو
يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام
وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
(٦٩٧) ١٢ ـ ابن محبوب عن ابى ولاد
الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل
الذمة من قرابته فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام ، فمن
اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية
، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في
بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام
المسلمين قلت له : فان عفا عنه الامام؟ قال : فقال : انما هو حق جميع المسلمين
وانما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له ان يعفو.
(٦٩٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد
بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قول الله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك
فله عذاب اليم )[١]فقال : الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح
صاحبه أو يقتله فله عذاب اليم.
(٦٩٩) ١٤ ـ احمد بن محمد بن ابي نصر عن
عبد الكريم عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام
في قول الله تعالى : ( فمن عفي له من اخيه
شئ فأتباع