نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 174
يتشحط في دمه فقمت
متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليهالسلام
: خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليهالسلام
وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليهالسلام
وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليهالسلام
: قولوا لأمير المؤمنين عليهالسلام
ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى : ( ومن
احياها فكأنما احيا الناس جميعا )[١]فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت
المال.
(٦٨٠) ٢٠ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له
موال.
(٦٨١) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ
في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل
والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال : ثم قال : يا
حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من
الخطأ على اوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية
ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.
(٦٨٢) ٢٢ ـ ابن ابى عمير عن جميل عن بعض
اصحابه عن احدهما عليهالسلام
قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(٦٨٣)٢٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله
كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء