responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 174

يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن عليه‌السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليه‌السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه‌السلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه‌السلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى : ( ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا )[١]فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.

(٦٨٠) ٢٠ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.

(٦٨١) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.

(٦٨٢) ٢٢ ـ ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.

(٦٨٣) ٢٣ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام ، فان جاء


[١] سورة النساء الآية

(٩٣) (٦٨١) الفقيه ج ٤ ص ٨٠

(٦٨٢) (٦٨٣) الكافي ج ٢ ص ٣٤٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٧ وفيه كما في الكافي ـ بالدم ـ بدل في الدم

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست