responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 172

ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله ، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان ، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.

(٦٧٦) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليه‌السلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

(٦٧٧) ١٧ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه فقال احدهما : انا قتلته عمدا وقال الآخر : انا قتلته خطأ فقال : ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.

(٦٧٨) ١٨ ـ عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل الى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل الى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، فان ارادوا ان يقتلوا الذي


(٦٧٧) الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٨

(٦٧٨) الكافي ج ٢ ص ٣٢٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست