responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 171

اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.

(٦٧٥) ١٥ ـ ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال : من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال : فسأل عنه امير المؤمنين عليه‌السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال : فكتب الى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل


(٦٧٥) الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست