نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 17
خالد عن ابى بصير عن
ابى عبد الله عليهالسلام
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد
المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس
بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(٤٥) ٤٥ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع
بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ
وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة
ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(٤٧) ٤٧ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
ابي ايوب عن بريد العجلى قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(٤٨) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليهالسلام
في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل.
(٤٩) ٤٩ ـ يونس عن ابي بصير عن ابى عبد
الله عليهالسلام
(٤٥) ٤٦ الكافي ج
٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨