نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 169
خمسة وعشرون رجلا
وعليهم ان يحلفوا بالله.
(٦٦٨) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليهالسلام
، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن ايوب عن ابى
عمرو المتطبب قال : عرضت على ابي عبد الله عليهالسلام
ما اتى به امير المؤمنين عليهالسلام
في الديات ، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام
ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين ، ثم جعل مع كل شئ من هذه
قسامة على نحو ما بلغت ديته ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل
في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار
ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر
والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل ، تفسير
ذلك : إذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك ، فان كان سدس بصره أو سمعه أو
كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده ، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان
كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة
نفر ، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر ، وان كان بصره كله حلف هو
وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه
ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وان كان الثلث حلف عليه مرتين
، وان كان النصف حلف ثلاث مرات ، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة
اسداس حلف خمس مرات ، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى ،