responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 167

قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم!؟ فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال زرارة : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما إذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.

(٦٦٣) ٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت الانصار الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا : يا رسول الله نقسم على ما لم نره؟ قال : ليقسم اليهود قالوا : يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال : انا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو اقل أو اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه ، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية ، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم ، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين ، فان امير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم ،


(٦٦٣) الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ الفقيه ج ٤ ص ٧٣ بتفاوت فيهما

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست