responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 160

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

(٦٤٠) ١٩ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة

(٦٤١) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.

(٦٤٢) ٢١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

(٦٤٣) ٢٢ ـ علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس


(٦٤٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨

(٦٤١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨

(٦٤٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٤ ص ٧٧ بسند آخر فيهما وقد سبق برقم ١٥ من الباب

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست