نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 160
ابن سليمان عن عبيد
بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم أو مائة من الابل ، وقال : إذا ضربت
الرجل بحديدة فذلك العمد.
(٦٤٠) ١٩ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمع ابن ابى ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة
من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله
، ثم انه فرض على اهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاه الف شاة ، وعلى اهل
اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن : فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال : كان
علي عليهالسلام يقول : الدية
الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق
عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد
مائتا بقرة أو الف شاة
(٦٤١) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن
عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا
الدية أو يتراضوا باكثر من الدية أو اقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان
لم يتراضوا قيد وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مائة من الابل.
(٦٤٢) ٢١ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة عن
ابى بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من
فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(٦٤٣) ٢٢ ـ علي بن الحكم عن ابان بن
عثمان عن ابي العباس
(٦٤٠) الاستبصار ج
٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٤ ص ٧٨