نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 159
ابن سنان والحسين بن
سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمع
ابا عبد الله عليهالسلام
يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام
في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي
مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت
لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن
لبون ذكر من الابل ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم
قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.
(٦٣٦) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن معاوية بن
وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل
عشرون من فحولة الغنم ،
(٦٣٧) ١٦ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن جميل
بن دراج قال : الدية الف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل ، ومن
اصحاب الابل الابل ، ومن اصحاب الغنم الغنم ، ومن اصحاب البقر البقر.
(٦٣٨) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي وعن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال
: سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية
فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا أو الف دينار أو مائة من
الابل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار ، وان كان في ارض فيها الابل
فمائة من الابل ، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا
(٦٣٩) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد
والنضر بن سويد عن القاسم