نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 158
سالم وعلي بن
النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى
قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
(٦٣٣) ١٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : دية الخطأ إذا لم يرد
الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية
المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون
حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية
فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على
اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.
(٦٣٤) ١٣ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس
عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو
الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس
وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب
بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث
وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة[١]كلها
طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
(٦٣٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
بعض اصحابه عن عبد الله
[١] الخلفة : بفتح
الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.