responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 158

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع إلى اولياء المقتول؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

(٦٣٣) ١٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو الف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.

(٦٣٤) ١٣ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو الف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو الف دينار ، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة[١]كلها طروقة الفحل ، وان كان الغنم فالف كبش ، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

(٦٣٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبد الله


[١] الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.

(٦٣٣) (٦٣٤) الاستبصار ج ٤ ص (٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٣١٨

(٦٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٧٧

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست