نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 156
بعض اصحابه عن
احدهما عليهالسلام قال : قتل
العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره ، وقال
: إذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
(٦٢٤) ٣ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد
بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية
والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فاصاب
انسانا قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
(٦٢٥) ٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذى لا
يتعمده
(٦٢٦) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة
أو بعود فمات كان عمدا.
(٦٢٧) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى
عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت : نعم
قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه
فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك الى
يحيى بن سعيد فاقاده ، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام
وقالوا : انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال : فقال : ان من عندنا
ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.