responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 149

عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

(٥٩٣) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.

(٥٩٤) ٢٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل الى النبي صل الله عليه واله فقال : يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة اخرى وقال : سل بوجهك اللئيم.

(٥٩٥) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان امير المؤمنين عليه‌السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.

(٥٩٦) ٢٧ ـ علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

(٥٩٧) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك قال : خمسة أو ستة وارفق.

(٥٩٨) ٢٩ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه

(٥٩٩) ٣٠ ـ وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه‌السلام القى صبيان


(٥٩٣) (٥٩٤) (٥٩٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٢

(٥٩٦) الكافي ج ٢ ص ٣١٣

(٥٩٧) (٥٩٨) (٥٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست