responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 147

قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

(٥٨١) ١٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

(٥٨٢) ١٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا كفالة في حد.

(٥٨٣) ١٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،

(٥٨٤) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.

(٥٨٥) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.

(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن


(٥٨١) (٥٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩

(٥٨٣) (٥٨٤) الكافي ج ٢ ص ٣١١

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست