نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 146
حائض قال : يجب عليه
في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه
شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
(٥٧٧) ٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر
مطر اربعين ليلة وأيامها.
(٥٧٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن
مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليهالسلام في قول الله عز وجل (ويحيي الارض بعد موتها) قال : ليس
يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل ، ولاقامة
حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
(٥٧٩) ١٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ان في كتاب علي عليهالسلام
انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم
يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان
يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من
حدود الله عز وجل.
(٥٨٠) ١١ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن
سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام