responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 137

من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه. فأما ما رواه :

(٥٤٢) ٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال : طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.

(٥٤٣) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

(٥٤٤) ٥ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليه‌السلام في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب والا قتل : قيل لجميل : فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب فقيل : فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

(٥٤٥) ٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه‌السلام : ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال : صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال : اما انك لو كذبت


(٥٤٢) (٥٤٣) (٥٤٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٩١

(٥٤٥) الكافي ج ٢ ص ٣١٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست