نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 136
اشار بحديدة في مصر
قطعت يده ، ومن ضرب فيها قتل.
(٥٣٨) ١٥٥ ـ احمد بن محمد بن يحيى عن
غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
قال : إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره
واضربه وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.
(٥٣٩) ١٥٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن ابى
عبد الله عليهالسلام قال : إذا
أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل واخذ وحصد
الزرع فاخذ قطع ،
٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة
(٥٤٠) ١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله
وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(٥٤١) ٢ ـ عنه وعن احمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن
الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل