responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 129

بستان عذقا قيمته درهمان قال : يقطع به.

(٥١٤) ١٣١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل؟ قلت : فاجبني فيهما قال : ان كان سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر لجرأته ، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا ، وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

(٥١٥) ١٣٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه‌السلام انه قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.

(٥١٦) ١٣٣ ـ عنه عن ابي عبد الله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليه‌السلام قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليه‌السلام فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين : اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.

(٥١٧) ١٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن


(٥١٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج ٤ ص ٤٣

(٥١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص (٤٤) (٥١٧) الفقيه ج ٤ ص ٤٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست