نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 129
بستان عذقا قيمته
درهمان قال : يقطع به.
(٥١٤) ١٣١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له : رجل سرق من الفئ قال : بعدما قسم أو قبل؟ قلت : فاجبني فيهما قال : ان كان
سرق بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيدفع
إليه حقه منه ، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ عليه الا أنه يعزر
لجرأته ، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا ، وان كان الذي سرق اكثر
مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.
(٥١٥) ١٣٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام انه قال : لا يقطع السارق حتى يقر
بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
(٥١٦) ١٣٣ ـ عنه عن ابي عبد الله البرقي
عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين عليهالسلام
قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليهالسلام
فاقر بالسرقة فقال له امير المؤمنين : اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة
البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الاشعث. اتعطل حدا من حدود
الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا اقر
الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
(٥١٧) ١٣٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
يوسف بن عقيل عن
(٥١٥) الاستبصار ج
٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ بزيادة في آخره فيهما الفقيه ج ٤ ص ٤٣
(٥١٦) الاستبصار ج
٤ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص (٤٤)(٥١٧) الفقيه ج ٤ ص ٤٤
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 129