responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 12

هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال : نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال : لا انما هو على الشئ الدائم عنده.

(٢٧) ٢٧ ـ يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن قال. فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.

(٢٨) ٢٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

(٢٩) ٢٩ ـ يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال : لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

(٣٠) ٣٠ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا


(٢٧) (٢٨) (٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥

(٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست