نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 10 صفحه : 114
(٤٤٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: اربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فانها
خيانة.
(٤٥٠)٦٧ ـ وبهذا الاسناد ان امير
المؤمنين عليهالسلام اتي برجل
اختلس درة من أذن جارية فقال : هذه الزعارة[١]المعلنة
فضربه وحبسه.
(٤٥١) ٦٨ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر[٢]الدراهم من ثوب الرجل قطع.
(٤٥٢) ٦٩ ـ احمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيس عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا
شديدا.
(٤٥٣) ٧٠ ـ سهل بن زياد عن ابن ابى
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : انى لا اقطع في
الزعارة المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
(٤٥٤) ٧١ ـ صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
عمار عن ابى بصير عن احدهما عليهالسلام
قال : سمعته يقول قال امير المؤمنين عليهالسلام
: لا أقطع في الزعارة
[١] الزعارة : وهى :
شراسة الخلق (١) الطرار : وهو الذى يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من اهلها.