responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 101

في عددها من الدراهم.

فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التى اشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.

(٣٩١) ٨ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : ادناه على ثلث دينار. فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه‌السلام عنها وهو ما قطع امير المؤمنين عليه‌السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده في جميع الاحوال ، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه‌السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٣٩٢) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قطع امير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.

(٣٩٣) ١٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل وعبد الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.


(٢٩١) الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩

(٣٩٢) (٣٩٣) الاستبصار ج ٤ ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ والاول فيه بسند آخر

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست