نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 91
ابن بزيع عن ظريف بن
ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا
عبد الله عليهالسلام : عن الرجل
يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم.
فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن
يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك
فيمسح بها مقدم رأسه ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض
العامة ، والذي يؤكد ما ذكرناه.
(٢٤١) ٩٠ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : مسح الرأس على مقدمه.
(٢٤٢) ٩١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده ، وسألته عن
الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره ، قال : كاني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح
عليها.
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر
مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.
(٢٤٣) ٩٢ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد
بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته
عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر
القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه فقال : لا الا بكفه ، فمعناه
لا يكون مستكملا لخصال الفضل.