responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 79

عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.

فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله بدعة فلا ، يدل على ذلك.

(٢٠٣) ٥٢ ـ ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا واسبغ وضوءه).

ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على ان ما زاد على ذلك فرض ، ويدل ايضا على ذلك.

(٢٠٤) ٥٣ ـ ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع [١] وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه


[١] جمع : بالفتح والسكون المشعر الحرام وهو اقرب الموقفين إلى مكة المشرفة ويقال لمزدلفة جمع.

* (٣) (٢) الاستبصار ج ١ ص ٦٧.

(٢٠٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ وص ٦٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست