responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 55

شعر الرأس إلى الذقن وما جرت [١] عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس ، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا.

(١٥٥) ٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي : من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.

(١٥٦) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.

وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى [٢] فيديرها إلى يده اليسرى ، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ويزيده تأكيدا.

(١٥٧) ٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين [٣] جميعا ، ثم أعاد اليسرى في


[١] نسخة في الجميع (حوت).

[٢] نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).

* (١٥٥) الكافي ج ١ ص ١٠.

(١٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.

(١٥٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت في السند والمتن.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست