نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 49
بالاحجار فإذا وجد
بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك
الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(١٤١) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح
ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.
(١٤٢) ٨١ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل
ذكره ثم يعيد الوضوء.
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة
الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهمالسلام وأقوالهم.
(١٤٣) ٨٢ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار
بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه
نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل
على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.
(١٤٤) ٨٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن حماد