responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 49

بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(١٤١) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.

(١٤٢) ٨١ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم‌السلام وأقوالهم.

(١٤٣) ٨٢ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.

فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.

(١٤٤) ٨٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد


* (١٤١) الاستبصار ج ١ ص ٥٧.

(١٤٢) (١٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٥٤.

(١٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٥٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست