responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 449

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

(١٤٥٢) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

(١٤٥٣) ٩٨ ـ علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.

(١٤٥٤) ٩٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

(١٤٥٥) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

(١٤٥٦) ١٠١ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

(١٤٥٧) ١٠٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر


* (١٤٥٢) الكافي ج ١ ص ٧٠.

(١٤٥٤) الكافي ج ١ ص ٤١ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٨٩ مرسلا.

(١٤٥٥) الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت.

(١٤٥٧) الكافي ج ١ ص ٤٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست