نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 449
الغاسل يغسله وعنده
جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب : يغسله
غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك
جهده.
(١٤٥٢) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.
(١٤٥٣) ٩٨ ـ علي بن الحكم عن يونس بن
يعقوب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي
بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.
(١٤٥٤) ٩٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.
(١٤٥٥) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ
بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
(١٤٥٦) ١٠١ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن
بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان بدا من الميت شئ بعد غسله
فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
(١٤٥٧) ١٠٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
احمد بن محمد بن أبي نصر