نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 445
(١٤٣٨) ٨٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما
تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى
الناس بها.
(١٤٣٩) ٨٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان
أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
(١٤٤٠) ٨٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من
الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت
فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول
ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب
بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفنآخر وكان عليه
دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار
إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
(١٤٤١) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت
اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.
* (١٤٣٨) الفقيه ج
١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.