نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 427
بعينه ما كان منهن
في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم
يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة
الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله
تعالى.
٢٣ ـ باب تلقين المحتضرين
(١٣٥٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.
(١٣٥٧) ٢ ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز
عن زرارة قال : إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
(١٣٥٨) ٣ ـ محمد بن يحيى عن موسى بن
الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليهالسلام
يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ
فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب
بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت
تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.
(١٣٥٩) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه