نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 425
مسلم عن عبد الرحيم
القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الاول عليهالسلام
اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه
في النهار مرة واحدة.
(١٣٥٠) ٢٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن
معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن
أبيه عن علي عليهمالسلام قال : لا
بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
(١٣٥١) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله
بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت
وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام
فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.
(١٣٥٢) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو
عبد الله عليهالسلام عن الرجل
ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على
أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
(١٣٥٣) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن اسحاق بن
عمار [١] عن أبي عبد
الله عليهالسلام عن الطست
يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا
فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من
[١] في هذا الاسناد
وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن
احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في
الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.