responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 425

مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه‌السلام اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال : يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

(١٣٥٠) ٢٣ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

(١٣٥١) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فاخبرناه فقال : ليس عليكم شئ.

(١٣٥٢) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.

(١٣٥٣) ٢٦ ـ وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من


[١] في هذا الاسناد وهم لانه قال بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار مع انه ذكر في اسناد سابقه محمد بن احمد عن الفطحية ، نبه على ذلك الفيض في الوافي وذكر الشيخ هذا الحديث في الاستبصار بعين سند الحديث الذي قبله وعليه يتم قوله وبهذا الاسناد فلاحظ.

* (١٣٥١) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠.

(١٣٥٢) الاستبصار ج ١ ص ٧٨.

(١٣٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٩٦ واخرج ذيل الحديث.

(٥٤ التهذيب ج ١)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست