نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 422
فطلبته فلم أقدر
عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن
ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم
ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين
بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من
ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي
إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي
وقع في نفسك قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا
شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت
على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.
(١٣٣٦) ٩ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كابوال الانسان.
(١٣٣٧) ١٠ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار
وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان
الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(١٣٣٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم
بن عروة عن ابن بكير