responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 422

فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال : تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت لم ذلك؟ قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت فاني قد علمت انه قد أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ ان انظر فيه؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت : ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

(١٣٣٦) ٩ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : كابوال الانسان.

(١٣٣٧) ١٠ ـ عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(١٣٣٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير


* (١٣٣٦) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.

(١٠٣٨) الاستبصار ج ١ ص ١٧٩ الكافي ج ١ ص ١٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم ٧٧٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست