نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 42
عن البرقي عن عبد
الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلامعنالماء الذي لا ينجسه شئ قال : كر ، قلت
وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
(١١٦) ٥٥ ـ وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم
جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان
بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عنالكرمنالماءكم يكون قدره؟ قال
: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض
فذلك الكرمنالماء.
(١١٧) ٥٦ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية
لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.
فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه
، لانه قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد
على الراوية ، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.
(١١٨) ٥٧ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : الكرمنالماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.
فلا يمتنع أن يكون الحب يسع منالماء
مقدار كر وليس هذا ببعيد.