responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 417

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

(١٣١٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(١٣١٧) ٣٦ ـ أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال : وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.

(١٣١٨) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل


* (١٣١٦) (١٣١٧) الاستبصار ج ١ ص ٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه (وتشرب منه الحمير).

(١٣١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٨.

(٥٣ التهذيب ج ١)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست