نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 408
٢١ ـ باب المياه وأحكامها
(١٢٨٢) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار
ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.
قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم
الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان
الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه
موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل
بما يختص بروايته.
(١٢٨٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
(١٢٨٤) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب
الجيفة.
(١٢٨٥) ٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس
فيها الميتة.
(١٢٨٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن
* (١٢٨٢) الاستبصار
ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .. ) الكافي ج ١ ص ٢.