responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 408

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

(١٢٨٢) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.

قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.

(١٢٨٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

(١٢٨٤) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

(١٢٨٥) ٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

(١٢٨٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن


* (١٢٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .. ) الكافي ج ١ ص ٢.

(١٢٨٣) الكافي ج ١ ص ٢.

(١٢٨٤) الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٢.

(١٢٨٥) الاستبصار ج ١ ص ٢١.

(١٢٨٦) الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٢٦ ص ٢١٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست