نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 398
(١٢٣٩) ٦٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال : ترجع
ليس لها اعتكاف.
(١٢٤٠) ٦٣ ـ عنه عن علي بن اسباط عن عمه
يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس
ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.
(١٢٤١) ٦٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة
الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها
إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
(١٢٤٢) ٦٥ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر
واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت
، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
ولا ينافي هذا الخبر.
(١٢٤٣) ٦٦ ـ ما رواه احمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : العدة والحيض إلى النساء.