responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 372

يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال : لا بأس به.

(١١٣٧) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال : ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال : إنا لنكسل [١] ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.

(١١٣٨) ٣١ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال : لا.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(١١٣٩) ٣٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.

(١١٤٠) ٣٣ ـ عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.

(١١٤١) ٣٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان


[١] قال في الوافي (هكذا يوجد في النسخ ويشبه ان يكون مما صحف وكان (انا لنغتسل) لانهم عليهم‌السلام أجل من أن يكسلوا في شئ من عبادة ربهم عزوجل).

* (١١٣٨) الاستبصار ج ١ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٦.

(١١٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست