responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 367

سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.

(١١١٥) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال : إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه وعن يمينه وعن يساره ، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.

(١١١٦) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اغتسلت من الجنابة فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها [١] عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

(١١١٧) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم انه احتلم قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

(١١١٨) ١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه‌السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن


[١] في أصل جميع النسخ (به) وما اثبتناه نسخة بهامش (أ) وهو أنسب بالمقام.

* (١١١٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٨ بتفاوت.

(١١١٧) (١١١٨) الاستبصار ج ١ ص ١١١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست