نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 350
سألته عن الحجامة
أفيها وضوء؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن
صبيا صغيرا.
(١٠٣٢) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد عن أيوب بن
الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع
ذلك بين الصفا والمروة.
قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليهالسلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه
فيما مضى.
(١٠٣٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، إن
كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده
وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.
(١٠٣٤) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : ليس
عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
(١٠٣٥) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان
البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : لا يتوضأ منه.
(١٠٣٦) ٢٨ ـ العياشي أبو النضر قال : حدثنا
محمد بن نصير عن محمد