responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 350

سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

(١٠٣٢) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه‌السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.

(١٠٣٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.

(١٠٣٤) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.

(١٠٣٥) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : لا يتوضأ منه.

(١٠٣٦) ٢٨ ـ العياشي أبو النضر قال : حدثنا محمد بن نصير عن محمد


* (١٠٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٨٤.

(١٠٣٣) (١٠٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٩٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست