نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 346
الاستحباب دون
الوجوب ، يدل على ذلك
(١٠١٢) ٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن
أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت : لابي عبد
الله عليهالسلام آخذ من
اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا
ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.
(١٠١٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام
الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال :
يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده
تطهيرا.
(١٠١٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة
المكتوبة فقال : لا بأس به.
(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه [١] قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر
بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.