نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 291
(٨٤٦) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن
يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى
عبد الله عليهالسلام قال : اقل
ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
(٨٤٧) ١٥ ـ وفي رواية الكاهلي وحسين بن
المختار عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
(٨٤٨) ١٦ ـ وروى ذلك الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : القصد من الكافور اربعة مثاقيل.
(٨٤٩) ١٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : اقل ما يجزي من الكافور
للميت مثقال ونصف.
قال الشيخ ايده الله تعالى : (ويعد له
شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة
وعمامة).
يدل على ذلك
(٨٥٠) ١٨ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت؟ قال : ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول
الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة
أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليهالسلام في ثلاثة اثواب.
(٨٥١) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب
والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.