responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 279

بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك.

(٨١٩) ١٠٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب : لا تصل فيه فانه رجس.

(٨٢٠) ١٠٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم؟ قال فقال فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : نعم فانهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.

فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على التقية مثل ما رواه.

(٨٢١) ١٠٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال : نعم قلت : قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال : نعم ان اصل النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام.


* (٨١٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.

(٨٢١) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست