responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 272

أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس ، ويستحب صبغه بما يذهب لونه فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).

فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج « وأثر دم الحيض ربما يحرج الانسان بقعله ولا يتسهل له ذلك فابيح له الصلاة فيه فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو

(٨٠٠) ٨٧ ـ ما أخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه‌السلام قال سألته أم ولد لابيه فقالت جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.

(٨٠١) ٨٨ ـ واخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال : قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.

ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الاواني طهرت بالغسل)

فقد مضى فيما تقدم شرحه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والارض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).

(٨٠٢) ٨٩ ـ يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن


* (٨٠٠) الكافي ج ١ ص ١٨.

(٨٠٢) الاستبصار جم ١ ص ١٩٣.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست