responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 271

جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.

فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك.

(٧٩٨) ٨٥ ـ ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله.

فأما ما يدل على ان الجنابة إذا كانت من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو

(٧٩٩) ٨٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال : يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.

لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا ايضا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه ، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه


* (٧٩٨) (٧٩٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست