نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 257
في الشريعة ، وانما
ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من
الاخبار ، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته
ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة ، ويدل ايضا عليه.
(٧٤٥) ٣٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده
الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد
بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى
العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير » عن ابى عبد الله
وابى جعفر عليهماالسلام » [١] قالا : لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره
إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.
(٧٤٦) ٣٣ ـ وروي هذا الحديث عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه ، وسألته امرأة ان بثوبي دم
الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. [٢]
ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان على
الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من
الثياب وان كثر .. كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي
في الثوب وان كثر ذلك فيه).
يدل على ذلك قوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين
من حرج » [٣]