نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 1 صفحه : 253
وان أنت نظرت في
ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.
(٧٣١) ١٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد
بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت
مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
(٧٣٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن الحسين بن أبي
العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ.
قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب «
هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من
الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (٧٣٣) ٢٠ ـ علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.
(٧٣٤) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا
من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(٧٣٥) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أبي
جعفر عن أبيه عن حفص