responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 253

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.

(٧٣١) ١٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

(٧٣٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ.

قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب « هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (٧٣٣) ٢٠ ـ علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.

(٧٣٤) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(٧٣٥) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص


[١] زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.

* (٧٣١) الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.

(٧٣٢) (٧٣٣) الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.

(٧٣٤) الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.

(٧٣٥) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ١ ص ٤٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست